السيد محمد الصدر

67

فقه الطب

فصل : في الغسل واحكامه مسطورة في الفقه ، ونذكر فيما يلي ما هو شبه بالأمور الطبية . ( 85 ) إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ، كما لو كان محروقاً أو مجدوراً . وجب ان ييمم ثلاث مرات ينوي بالأول بدلية غسل السدر وبالثاني بدلية غسل الكافور ، وبالثالث بدلية غسل القراح . ويجب ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان والأحوط ضم يد الحي اليه بتيمم آخر . فإن لم يمكن بيد الميت تعين بيد الحي . ( 86 ) لو كان الميت انسانان ملتصقان ، كما لو كانا توأمين سياميين أو كانا بدنين على حقو واحد ، وجب تغسيل كل منهما على حده . فتكون هناك ستة أغسال ، فيجب الترتيب مع كل واحد ، ولا يجب بين واحد وواحد . ويجب غسل الجزء المشترك لو وجد ، مع كل الأغسال .